الخميس، 21 نوفمبر 2024

إختلاف عدة النساء

 اختصت سورة الطلاق بذكر عدة النساء في الآية ٤ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} بمعنى أن النساء المطلقات اللاتي يئسن أي انقطع عنهن دم الحيض لكبر سنهن إن ارتبتم أي شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن فعدتهن ثلاثة أشهر وكذلك اللاتي لم يحضن لسبب ما فعدتهن ثلاثة أشهر، وهذه الآية لا تتعارض مع الآية ٢٢٦ من سورة البقرة {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} وهى تنطبق على من يحلفون ألا يجامعوا نساءهم تربص أي انتظار وتوقف أربعة أشهر، ولا تتعارض مع الآية ٢٣٤ من نفس سورة البقرة {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وهى تنطبق على من يموتون ويذرون أي ويتركون زوجات يجب عليهن أن يتربصن أي ينتظرن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام لا يخرجن من منزل الزوجية، فاختلاف المدة راجع لاختلاف الحالة والوضع.

ليست هناك تعليقات: